الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

36

كفاية الأصول ( فارسى )

وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة ، فيكون مأمورا به ، و فردا للغصب فيكون منهيا عنه ، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين ، لكونه مصداقا للطبيعتين ، فلا تغفل . الثامن : إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع ، إلا إذا كان فى كل واحد من متعلقى الايجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا ، حتى فى مورد التصادق و الاجتماع ، كى يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين ،